الشهيد الثاني
214
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
فهي كمسألة الأجداد على مذهب معين الدين المصري « 1 » . وقيل : للأخوال الأربعة الثلث بالسويّة ، وللأعمام الثلثان ، ثلثه لعمّ الامّ وعمّتها بالسويّة أيضاً ، وثلثاه لعمّ الأب وعمّته أثلاثاً ، وصحّتها من مئة وثمانية كالأوّل « 2 » . « السابعة » : « أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقام آبائهم » وامّهاتِهم « عند عدمهم ، ويأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به » فيأخذ ولد العمّة وإن كان أنثى الثلثين ، وولدُ الخال وإن كان ذكراً الثلثَ ، وابنُ العمّة مع بنت العمّ الثلثَ كذلك ، ويتساوى ابن الخال وابن الخالة . ويأخذ أولاد العمّ للُامّ السدسَ إن كان واحداً والثلث إن كان أكثر ، والباقي لأولاد العمّ للأبوين أو للأب . وكذا القول في أولاد الخؤولة المتفرّقين . ولو اجتمعوا جميعاً ، فلأولاد الخال الواحد أو الخالة للُامّ سدس الثلث ، ولأولاد الخالين أو الخالتين أو هما ثلث الثلث ، وباقيه للمتقرّب منهم بالأب ، وكذا القول في أولاد العمومة المتفرّقين بالنظر إلى الثلثين ، وهكذا . . . « ويقتسم أولاد العمومة من الأبوين » إذا كانوا إخوة مختلفين بالذكوريّة والانوثيّة « بالتفاوت » للذكر مثل حظّ الأنثيين « وكذا » أولاد العمومة « من الأب » حيث يرثون مع فقد المتقرّب بالأبوين . « و » يقتسم « أولاد العمومة من الامّ بالتساوي ، وكذا أولاد الخؤولة »
--> ( 1 ) تقدّم عنه في الصفحة 205 . ( 2 ) لم نعثر عليه .